أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل يلزم الزوجة طاعة زوجها في قطع صلتها بأقاربها؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل يلزم الزوجة طاعة زوجها في قطع صلتها بأقاربها؟
معلومات عن الفتوى: هل يلزم الزوجة طاعة زوجها في قطع صلتها بأقاربها؟
رقم الفتوى :
7777
عنوان الفتوى :
هل يلزم الزوجة طاعة زوجها في قطع صلتها بأقاربها؟
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
امرأة متزوجة من رجل ويقيمون في نفس المدينة التي فيها أهلها ولكن زوجها يمنعها من صلة أهلها أو زيارتهم إلا في الشهر مرة واحدة بالنسبة لأهلها، أما غيرهم من أقاربها من أخواتها وأعمامها وأجدادها لا يسمح لها بزيارتهم، فهل يلزمها طاعته في قطع صلتها بأقاربها؟ وهل يجوز لها أن تطلب الطلاق لهذا السبب فقط؟ فقد ضاقت ذرعًا بهذه الحال حتى إنه يرفض أن يزورها أحد في بيته حتى حكم بالعزلة عن الناس فهل يجوز له هذا التصرف أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
صلة الأرحام واجبة لزيارتهم والإحسان إليهم، فإن لهم حقًّا من جملة الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، ولا سيما حق الوالدين، وطاعة الزوج أيضًا واجبة على الزوجة ولا يجوز لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه سواء في زيارة قريب أو غير ذلك، فيجب عليها أن تطيع زوجها وألا تخرج إلا بإذنه، لكن لا يجوز للزوج أن يتعسف في حقه وأن يمنعها من زيارة والديها وأقاربها إلا إذا ترتبت على هذا مفسدة، فإن كان يترتب على زيارتهم مفسدة فإن له أن يمنعها من زيارتهم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: